300

اعلام به فوائد عمده الاحکام

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ویرایشگر

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
فالجواب: أن الصحيح عند الأصوليين أن العبرة بما رواه، بل قال النووي في شرح المهذب (١): هذا ليس بثابت عنه بل نقل ابن المنذر عنه وجوب الغسل سبعًا (٢).
ومن الغرائب ما نقله الرافعي في [الشرح] (٣) الصغير عن الروياني أنه اختار الاكتفاء فيه بمرة.
الثامن: هل يلحق الخنزير بالكلب أم لا؟ قولان منشأهما: هل الغسل تعبد فلا يقال على الكلب غيره، أو معلل بالإبعاد [أو] (٤) التنجيس فالخنزير بذلك أولى؟ والأظهر عندنا الإِلحاق وهو رواية (٥) مطرف عن مالك، والمشهور من مذهب مالك عدم الإلحاق، وهو القوي من جهة الدليل وهو قول أكثر العلماء، كما عزاه النووي في شرح مسلم (٦) إليهم، والخلاف جارٍ في [المتولدة] (٧) منهما [أو من أحدهما] (٨).
التاسع: هل يختص وجوب غسل الإناء بالكلب المنهي عن

(١) في شرح المهذب (٢/ ٥٨٦).
(٢) الأوسط لابن المنذر (١/ ٣٠٥)، ورواه الدارقطني في سننة (١/ ٦٤)، وقال بعده: صحيح موقوفًا.
(٣) في الأصل مكرر.
(٤) في ن ب (واو).
(٥) في ن ب زيادة (عن).
(٦) شرح مسلم (٣/ ١٨٥).
(٧) في ن ب (المتولد).
(٨) زيادة من ن ب.

1 / 303