132

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

ویرایشگر

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

ناشر

دار الوطن

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۲ ه.ق

محل انتشار

الرياض

والعورة ثلاثة أنواع:

مغلظة: وهي: عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إِلا وجهها.

ومخففة: وهي عورة ابن سبع سنين إِلى عشر، وهي الفرجان.

ومتوسطة: وهي عورة من عداهم، من السرة إلى الركبة.


قوله: (والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة: وهي ... ):

والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة ومخففة ومتوسطة.

فالعورة المغلظة هي: عورة المرأة الحرة البالغة، الحرة: يخرج الأمة، والبالغة: يخرج الصغيرة التي دون تسع سنين أو سبع سنين.

وجميع بدن المرأة الحرة البالغة عورة في الصلاة إلا وجهها فلا تخرج إلا وجهها، وتستر كفيها وقدميها، فقد ثبت أن النبي ﷺ قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إِلا بخمار))(١)، أي: صلاة امرأة قد حاضت، أي: كلفت، وقالت أم سلمة: أتصلي إحدانا في الدرع الواحد؟ فقال: ((نعم إِذا كان سابغًا يغطي ظهور قدميها))(٢)، فاشترط عليها أن يغطي ظهور القدمين.

أما المخففة فهي: عورة ابن سبع سنين إلى عشر سنين؛ سواء كان صبيّاً أو صبية، وعورته الفرجان، أي: أن الفخذ- مثلاً - والسرة ليسا من العورة.

أما المتوسطة فهي: عورة من عداهم، فيدخل فيهم الصبي من عشر سنوات

(١) رواه أبو داود رقم (٦٤١) في الصلاة، والترمذي رقم (٣٧٧) في الصلاة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٧٤٧). وهو في شرح الزركشي رقم (٥٦٣).

(٢) رواه مالك في الموطأ (١/ ١٤٢) في صلاة الجماعة، وأبو داود رقم (٦٣٩، ٦٤٠) في الصلاة موقوفًا ومرفوعًا. وذكره الزركشي برقم (٥٦٤، ٥٧٧).

133