125

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

ویرایشگر

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

ناشر

دار الوطن

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۲ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ووقت صلاة المغرب: ما لم يغب الشفق،

ووقت صلاة العشاء : إِلى نصف الليل،

ووقت صلاة الصبح: من طلوع الفجر، مالم تطلع الشمس)) رواه مسلم(١).


وصارت صلاته أداء لا قضاءً.

ثالثًا : وقت صلاة المغرب:

قوله: (ووقت صلاة المغرب : ما لم يغب الشفق) :

الشفق هو: الحمرة التي تظهر في جهة المغرب بعدما تغرب الشمس ويتحقق غروبها، فإذا اختفت تلك الحمرة وأظلم الجو خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء.

رابعًا : وقت صلاة العشاء:

قوله: (ووقت صلاة العشاء: إِلى نصف الليل) :

ووقت العشاء إذا غاب الشفق وأظلم الجو إلى نصف الليل، وهو وقت الاختيار، وأما بقية الليل فهو وقت لها، ولكنه وقت اضطرار، أي يمتد وقت العشاء إلى طلوع الفجر، ولكن النصف الأخير يعتبر وقت ضرورة.

فأصبح العصر لها وقتان: وقت اختيار، ووقت اضطرار، والعشاء لها وقتان: وقت اختيار، ووقت اضطرار.

خامسًا : وقت صلاة الفجر :

قوله: (ووقت صلاة الصبح: من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس):

من طلوع الفجر أي الثاني وينتهي بطلوع الشمس، والدليل قوله واَية: (من

(١) رواه مسلم رقم (٦١٢) في المساجد.

125