123

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

ویرایشگر

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

ناشر

دار الوطن

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۲ ه.ق

محل انتشار

الرياض

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: ((وقت الظهر: إِذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم تحضر العصر،


تحديد الأوقات:

وحديث ابن عمرو فيه تحديد الأوقات:

أولاً: وقت صلاة الظهر:

قوله: (وقت الظهر: إِذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم تحضر العصر):

زالت، أي: مالت، فبعد ما كانت في جهة الشرق مالت إلى جهة الغرب، وعلامة ذلك أن يبدأ الظل في الزيادة، ومعلوم أن الشمس إذا طلعت فإنه يصير لكل شيء ظلاً، ثم لا يزال الظل ينقص حتى تكون الشمس قرب الظهيرة فوق الرأس، عندها يقف الظل، أي: يصبح الظل لا وجود له.

ثم إذا ابتدأ الظل في الزيادة مرة أخرى، فهذا هو وقت الزوال، فلو نصبت لك عصًا في أول النهار فإنك ترى الظل لا يزال ينقص، فإذا وقفت الشمس في كبد السماء وقفت العصا في ظلها، فإذا زالت ولو قليلاً وُجد للعصا ظل في جهة الشرق، ثم لا يزال يزيد هذا الظل إلى أن تغرب، فابتداء الظل في الزيادة هو وقت الظهر.

وقوله: ((وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر)) أي: يمتد حتى يكون ظل كل شيء مثله، ولكن لا يحسب الظل الموجود وقت الزوال؛ لأن الشمس في الصيف تستوي فوق الرأس في بعض البروج، وهي برج الجوزاء والسرطان والأسد، وفي هذه البروج تكون الشمس في وسط السماء، فلا يكون هناك للظل

123