121

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

ویرایشگر

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

ناشر

دار الوطن

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۲ ه.ق

محل انتشار

الرياض

كتاب الصلاة

تقدم أن الطهارة من شروطها.

ومن شروطها: دخول الوقت.

والأصل فيه: حديث جبريل: ((أنه أمّ النبي ﷺ في أول الوقت، وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين)) رواه أحمد والنسائي والترمذي(١).


كتاب الصلاة

قوله: (تقدم أن الطهارة من شروطها):

تكلمنا فيما مضى على شرطين من شروط الصلاة وهما:

الشرط الأول: الطهارة من الحدث.

الشرط الثاني: إزالة النجاسة.

ونأتي الآن على الكلام عن الشرط الثالث وهو: دخول الوقت.

الشرط الثالث: دخول الوقت:

قوله: (ومن شروطها: دخول الوقت ... إلخ):

فلا تصح الصلاة إلا بعدما يدخل وقتها فإن لها زمانًا محددًا لإيقاع العبادة لا تصح إلا فيه، فلو قدمها لم تصح، ولو أخرها لم تصح إلا قضاء.

وقد دل على الوقت الكتاب والسنة:

* أما الكتاب: كقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ أي: الفجر والعصر

(١) جزء من حديث رواه أحمد (١/٣٣٣)، والترمذي رقم (١٤٩) في الصلاة، وأبو داود رقم (٣٩٣) في الصلاة، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح.

121