106

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

ویرایشگر

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

ناشر

دار الوطن

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۲ ه.ق

محل انتشار

الرياض

[ باب: التيمم ]

وهو النوع الثاني من الطهارة(١).

وهو بدل عن الماء، إِذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها : لعدمه،


[ باب: التيمم ]

قوله: (وهو النوع الثاني من الطهارة. وهو بدل عن الماء، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها):

تقدم النوع الأول من الطهارة وهو الطهارة بالماء.

والتيمم هو: الطهارة بالتراب، وهو بدل عن الطهارة بالماء، وهو رخصة وتوسعة على الأمة إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها، إما لعدم الماء، أو لخوف ضرر باستعماله.

قوله: (لعدمه):

أي: لعدم الماء وفقده، أما مع وجوده فلا يجوز التيمم.

ولابد من طلب الماء، فإذا تحقق أنه ليس معه ماء، فإنه يتيمم، وبعض العلماء يشترط طلب الماء، أي لابد أن يطلبه ويفتش في رَحْلِهِ وما حوله، والصحيح أنه إذا تحقق عدمه فإنه يعدل إلى التيمم، لأن الله تعالى يقول: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [المائدة: ٦].

وكان الصحابة يحملون معهم الماء للوضوء مع أنهم كانوا يركبون على الإبل

(١) وقد مضى الكلام على النوع الأول وهو: الطهارة بالماء.

106