572

حسن الأسوة

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

ویرایشگر

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

ناشر

مؤسسة الرسالة

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

محل انتشار

بيروت

قطعت امْرَأَة يَد رجل كَانَ لَهُ الْقود لِأَن النَّاقِص يَسْتَوْفِي بالكامل إِذا رَضِي صَاحب الْحق
وَمِنْهَا أَنه لَا قسَامَة عَلَيْهَا
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تدخل مَعَ الْعَاقِلَة فَلَا شَيْء عَلَيْهَا من الدِّيَة لَو قتلت خطأ بِخِلَاف الرجل فَإِن الْقَاتِل كأحدهم قَالَ الْحَمَوِيّ نقل الشمني فِي شَرحه على النقاية عَن الْمُتَأَخِّرين أَنَّهَا تدخل مَعَهم لَو وجد قَتِيل فِي قريتها وَهُوَ اخْتِيَار الطَّحَاوِيّ وَهُوَ الْأَصَح
وَمِنْهَا أَنه يحْفر لَهَا فِي الرَّجْم إِن ثَبت زنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ وَقَالَ الْحَمَوِيّ أَو بِالْإِقْرَارِ كَمَا فِي الْهِدَايَة وَغَيرهَا
وَمِنْهَا أَنَّهَا تجلد جالسة وَالرجل قَائِما
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تَنْفِي سياسة وينفي هُوَ عَاما بعد الْجلد سياسة لَا حدا
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تكلّف الْحُضُور للدعوى إِذا كَانَت مخدرة وَلَا للْيَمِين بل يحضر إِلَيْهَا القَاضِي أَو يبْعَث إِلَيْهَا القَاضِي نَائِبه يحلفها بِحَضْرَة شَاهِدين
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تبتدي الشَّابَّة بِسَلام وتعزية
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تجاب وَلَا تشمت قَالَ الْحَمَوِيّ يَعْنِي أَنَّهَا لَو بدأت بِالسَّلَامِ قيل عَلَيْهِ فِي بَاب الْبَزَّازِيَّة مَا يدل على أَنه يجيبها بِصَوْت غير مسموع وَعبارَته امْرَأَة عطست أَو سلمت شمتها ورد عَلَيْهَا وَلَو عجوزا بِصَوْت يسمع وَإِن شَابة بِصَوْت لَا يسمع انْتهى وَفِي خزانَة الْمُفْتِينَ وَإِذا عطست امْرَأَة فَلَا بَأْس بتشميتها إِلَّا أَن تكون شَابة انْتهى وفيهَا أَيْضا امْرَأَة عطست فَإِن كَانَت عجوزا يرد الرجل عَلَيْهَا وَإِن كَانَت شَابة يرد عَلَيْهَا سرا من نَفسه انْتهى وَاسْتشْكل بِأَن البزازي نَفسه قَالَ قبل نَقله للفرع الْمَذْكُور مَا نَصه

1 / 590