372

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ویرایشگر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت وعمان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تبطل صَلَاة الْأُمِّي أَيْضا
حُكيَ عَن أبي حَازِم من اصحابه انه قَالَ إِنَّمَا أبطل صلَاته لِأَنَّهُ يُمكنهُ أَن يَقْتَدِي بالقارىء
فعلى هَذَا يَقْتَضِي أَن لَا يُصَلِّي وَحده
وَقَالَ ابو الْحسن الْكَرْخِي إِنَّمَا ابطل صلَاته لِأَنَّهُ لما أحرم خَلفه صَار متحملا للْقِرَاءَة عَنهُ مَعَ عَجزه فَإِن اخْتلف عَن الإِمَام وَالْمَأْمُوم فَفِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا تصح صلَاته خَلفه
وَالثَّانِي لَا تصح وَهُوَ الْأَصَح إِذا قُلْنَا لَا تصح صَلَاة القارىء خلف الْأُمِّي
فَإِن قَرَأَ الرِّوَايَات الشاذة فِي الصَّلَاة
ذكر القَاضِي حُسَيْن أَن صلَاته لَا تبطل قَالَ وَفِيه أشكال
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام وَعِنْدِي انه يَنْبَغِي أَن يُقَال إِن كَانَ يحِيل الْمَعْنى عَن الْقِرَاءَة الْمَعْرُوفَة بطلت الصَّلَاة وَإِن كَانَ لَا يحِيل الْمَعْنى لم تبطل وَيكرهُ
وَيجوز أَن يأتم المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض والمفترض بالمفترض

2 / 175