299

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ویرایشگر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت وعمان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
أَحدهمَا أَنه يجب السُّجُود عَلَيْهَا وَهُوَ قَول أَحْمد
وَالثَّانِي يجب وَهُوَ قَول أَصْحَاب مَالك
وَيَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا ويطمئن فِي سُجُوده وَهُوَ وَاجِب
وَقَالَ أَبُو حنيفَة الطُّمَأْنِينَة فِيهِ غير وَاجِبَة ثمَّ يرفع مكبرا حَتَّى يعتدل جَالِسا وَبِه قَالَ أَحْمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة الِاعْتِدَال غير وَاجِب
ويكفيه فِي الرّفْع مثل حد السَّيْف وَيجْلس على صُدُور قَدَمَيْهِ وَالْأول أصح ثمَّ يسْجد سَجْدَة أُخْرَى مثل الأولى ثمَّ يرفع رَأسه مكبرا وَقَالَ فَإِذا اسْتَوَى جَالِسا نَهَضَ
وَقَالَ فِي الْأُم يقوم من السَّجْدَة الثَّانِيَة
فَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يجلس إِن كَانَ يضعف عَن النهوض من السُّجُود وَيقوم من السُّجُود إِن كَانَ لَا يضعف عَن ذَلِك
وَمِنْهُم من قَالَ فِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا أَنه يقوم من السُّجُود وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد

2 / 102