262

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ویرایشگر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت وعمان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
وَقَالَ فِي مَوضِع وَلَا يسع بَصيرًا أَن يُقَلّد
فَقَالَ ابو إِسْحَاق يُصَلِّي على حسب حَاله وَيُعِيد وَلَا يُقَلّد
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِن ضَاقَ عَلَيْهِ الْوَقْت قلد غَيره وَإِن اتَّسع عَلَيْهِ الْوَقْت للِاجْتِهَاد لم يجز لَهُ التَّقْلِيد
وَقَالَ الْمُزنِيّ وَغَيره يُمكنهُ تعلم الْأَدِلَّة وَالْوَقْت يَتَّسِع لَهُ فَأخر التَّعَلُّم حَتَّى ضَاقَ الْوَقْت قلد غَيره وَصلى وَفِي الْإِعَادَة وَجْهَان
فَأَما النَّافِلَة فِي السّفر فَإِن كَانَ رَاكِبًا فِي مَوضِع وَاسع يُمكنهُ أَن يَدُور فِيهِ من كَنِيسَة أَو غَيرهَا لزمَه أَن يتَوَجَّه إِلَى الْقبْلَة فِي جَمِيع الصَّلَاة فِي أصح الْوَجْهَيْنِ فَإِن أَرَادَ أَن يُصَلِّي الْفَرِيضَة على هَذِه الصّفة لم يَصح
قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب ﵀ إِذا أمكنه أَن يُصَلِّي الْفَرِيضَة فِي محمل وَاسع فَيقوم ويركع وَيسْجد صحت صلَاته إِذا كَانَت الرَّاحِلَة واقفة أَو كَانَ لَهَا من يسيرها فتتبعه كَمَا لَو صلى على سَرِير يحملهُ أَرْبَعَة
وَإِن كَانَ رَاكِبًا فِي كَنِيسَة ضيقَة أَو على قتب أَو سرج وَكَانَ

2 / 65