232

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ویرایشگر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت وعمان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
مخدورة وكل سنة
فَإِن ترك الترجيع فَالْمَذْهَب أَنه يعْتد بِهِ كَمَا لَو ترك التَّكْبِيرَات الزَّوَائِد فِي صَلَاة الْعِيد
وَحكى بعض أَصْحَابنَا عَن الشَّافِعِي ﵀ أَنه لَا يعْتد بأذانه وَهَذَا فِيهِ نظر
وَالْإِقَامَة إِحْدَى عشرَة كلمة فُرَادَى سوى لفظ الْإِقَامَة وَهُوَ قَول أَحْمد
وَقَالَ فِي الْقَدِيم لفظ الْإِقَامَة أَيْضا مرّة وَهُوَ قَول مَالك
وَقَالَ ابو حنيفَة الْإِقَامَة مثنى مثنى كالأذان وَيزِيد على الْأَذَان لفظ الْإِقَامَة مرَّتَيْنِ فَتَصِير سبع عشرَة كلمة
وَيسن التثويب فِي أَذَان الصُّبْح بعد الحيعلة فَيَقُول الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْجَامِع الصَّغِير كَانَ التثويب الأول الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة ثمَّ أحدث النَّاس

2 / 35