222

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ویرایشگر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت وعمان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
أَن وَقت الْمقَام والرفاهية وَقت وَاحِد وَهُوَ مَا بَين أول الْوَقْت إِلَى آخِره وَقد مضى بَيَان هَذَا الْوَقْت
وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي قَوْله وَقت عذر وضرورة
فَمنهمْ من قَالَ وَقت الْعذر هُوَ وَقت الصَّلَاة فِي السّفر وَوقت الضَّرُورَة فِي حق الصَّبِي يبلغ وَالْمَجْنُون يفِيق وَقد بَقِي من الْوَقْت قدر رَكْعَة
وَمِنْهُم من قَالَ الْعذر والضرورة وَقت وَاحِد وَهُوَ فِي حق الْمَجْنُون وَالصَّغِير وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَالْكَافِر يسلم فَاتبع أحد اللَّفْظَيْنِ الاخر وَالْمَقْصُود بَيَان حكمهم فِي هَذَا الْفَصْل فَإِذا زَالَ عذر من هَذِه الْأَعْذَار فِي شخص وَقد بَقِي من الْوَقْت قدر رَكْعَة وَجب عَلَيْهِ صَلَاة الْوَقْت وَإِن بَقِي قدر تَكْبِيرَة فَفِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا يجب عَلَيْهِ وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
وَالثَّانِي لَا يجب وَهُوَ قَول مَالك
وَهل يلْزمه الْمغرب بِإِدْرَاك جُزْء من وَقت الْعشَاء وَالظّهْر بِإِدْرَاك جُزْء من وَقت الْعَصْر
قَالَ فِي الْجَدِيد تجب الظّهْر بِمَا تجب بِهِ الْعَصْر وَتجب الْمغرب بِمَا تجب بِهِ الْعشَاء وَقد حكينا الْقَوْلَيْنِ فِيمَا يجبان بِهِ
وَذكر فِي الْقَدِيم قَوْلَيْنِ

2 / 25