50

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

مساعد بن قاسم الفالح

ناشر

دار العاصمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

المملكة العربية العربية

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

مسألة: تكبير غير تكبيرة الإحرام إذا تركه سهوًا لم تصح صلاته.

وصورته: في صلاة الجنازة، فإن التكبير فيها ركن لا تصح إلا به.

***

مسألة: شيء واجب غير التكبير إذا تركه عمدًا وهو قادر على الإتيان به لم تبطل صلاته.

وصورته: في الجماعة فإنها واجبة للصلوات الخمس على المقدم من الروايات، ومع ذلك تصح بدونها.

***

مسألة: صلاة مفروضة لا تصح بدون الجماعة.

وصورتها: في الجمعة فإنها لا تصح (١٦٦) العدد المشترط على الاختلاف في قدره كما هو مذكور في موضعه (١٦٧).

***

مسألة: رجل قادر على القيام من غير خوف عدوان انتصب جاز له صلاة الفرض قاعدًا.

وصورته: في رجل به سلس البول إذا قام لحقه وإذا قعد حبسه فإنه يصلي قاعدًا، نقله في الفروع في الحيض (١٦٨) عن أبي المعالي.

***

مسألة (١٦٩): شخص صلى الظهر ثم صلى العصر فبصلاة العصر وجبت

(١٦٦) في ب، جـ ((بدون)).

(١٦٧) ينظر: رد المحتار على الدر المختار ١ /٥٤٥ مجمع الأنهر ١٦٩/١، شرح الخرشي على مختصر خليل ٧٦/٢، نهاية المحتاج ٢٩٢/٢، الإنصاف ٣٧٨/٢.

(١٦٨) جـ ١ ص ٢٨٠.

(١٦٩) هذه المسألة ساقطة من النسخة ((ب)).

49