حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
ویرایشگر
مساعد بن قاسم الفالح
ناشر
دار العاصمة
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
المملكة العربية العربية
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Abu Bakr al-Jarra'i (d. 883 / 1478)حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
ویرایشگر
مساعد بن قاسم الفالح
ناشر
دار العاصمة
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
المملكة العربية العربية
موطؤات أبيه، وكذلك بناتها منه؛ لأنهن أخواته، ولا تحرم بناتها من غيره؛ لأن ربيبة الأب لا تحرم على ولده.
***
مسألة: شخص يتعين عليه أن ينفق على شخص ليس قريبًا له ولا زوجة ولا مملوكًا.
وصورته: في خادم الزوجة، فإن نفقته على الزوج إذا كان مثلها لا يخدم نفسه.
وصورة ثانية: وهي المعتق إذا كان فقيرًا فإن نفقته على "معتقه"(٦٠٤) أو من يرثه بالولاء.
وصورة ثالثة: وهي إجارة الظئر ونحوه بطعامه وكسوته.
***
مسألة: رقيقة يثبت لها الحضانة على ولدها.
وصورته: في أم الولد، قال في الفروع(٦٠٥)، قال ابن عقيل في الفنون: لم يتعرضوا لأم الولد تصريحًا فلها حضانة ولدها من سيدها، ويلزمه نفقتها لعدم المانع وهو الاشتغال بزوج وسيد. والله تعالى أعلم.
***
(٦٠٤) في (ب) "نفسه".
(٦٠٥) جـ ٦١٥/٥ من باب الحضانة بلفظ: "وفي الفنون ..." من غير إضافة: قال.
177