166

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

مساعد بن قاسم الفالح

ناشر

دار العاصمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

المملكة العربية العربية

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

كتاب الطلاق إلى الجنايات

مسألة: شخص طلق امرأة غيره بغير وكالة ومع ذلك صح طلاقه.

وصورته: في الحاكم إذا طلق عن المولي عند امتناعه من الفيئة والطلاق.

وصورة ثانية: وهي أبو الصغير أو المجنون فإن له أن يطلق عليهما على رواية نصرها القاضي وأصحابه، وذكر في الترغيب أنها أشهر في المذهب، وذكر الشيخ تقي الدين أنها ظاهر المذهب(٥٦٥)، وكذا سيد هذين حكمه حكم الأب.

***

مسألة: شخص بالغ عاقل نجز الطلاق ومع هذا نحكم بوقوفه لا بتنجیزه.

وصورته: في المرتد، قال في الفروع(٥٦٦): وطلاق المرتد موقوف إلا إذا تعجلت الفرقة فإنه باطل.

***

مسألة: شخص ماتت حماته طلقت (امرأته)(٥٦٧) من غير تعليق طلاق بشرط.

وصورته: في امرأة لها عبد زوجته بابنتها فلما ماتت ملكت الزوجة زوجها بالإِرث فانفسخ النكاح.

***

(٥٦٥) ينظر: الفروع ٣٦٣/٥ فالذي يظهر أن المصنف تبع ابن مفلح في هذا النقل عن القاضي وصاحب الترغيب والشيخ تقي الدين.

(٥٦٦) ٣٦٤/٥ بلفظ: ((وطلاق مرتد موقوف وإن تعجلت الفرقة فباطل)).

(٥٦٧) في ((ب)) ((حماته)).

165