حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
ویرایشگر
مساعد بن قاسم الفالح
ناشر
دار العاصمة
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
المملكة العربية العربية
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Abu Bakr al-Jarra'i (d. 883 / 1478)حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
ویرایشگر
مساعد بن قاسم الفالح
ناشر
دار العاصمة
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
المملكة العربية العربية
ما فرض أربعة يفرق بينهم ... ميراث ميتهم بحكم واقع
الجواب: هذه الأكدرية، وهي زوج وأم وأخت لأب، وجد، أصلها: من ستة وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة وهي ثلثها، وللأم ستة وهي ثلث الباقي، وللأخت أربعة وهي ثلث باقي الباقي، وللجد ثمانية وهي الباقي.
***
مسألة: رجل مات وخلف سبعة ذكور وأختهم، ورثوا المال كله بالسوية، وفيها يقول القائل:
ما سبعة ورثوا ميراث ميتهم ... لم يظلموا ذا نصيب حين يستهموا
الجواب: هذا رجل تزوج بامرأة، وتزوج ابنه بأمها، فولدت زوجة الابن سبعة بنين، ثم مات الابن ومات الأب بعده وخلف زوجته وهي أخت بني الابن فلها الثمن، وما بقي بينهم أسباعًا.
***
مسألة: امرأة تزوجت ثلاثة أزواج فحصل معها من إرثهم نصف جميع مالهم.
الجواب: هم ثلاثة إخوة، تزوجها الأول وماله أربعون، والأخوان مال كل واحد منهما دينار، فلما مات الأول ورثت منه عشرة، وورث كل أخ خمسة عشر فصار معه ستة عشر، ثم تزوجها الثاني فمات عن ستة عشر فلها ربع ماله أربعة وللأخ اثنا عشر فيصير مع
144