128

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

مساعد بن قاسم الفالح

ناشر

دار العاصمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

المملكة العربية العربية

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

عتقه، نقله صالح وغيره. ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب: يعتق عليه، وجزم به في الروضة، قال شيخنا أبو العباس: يستحب وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره.

وقال أيضًا: يعتق ويحكم بإسلامه ويسري كالعتق ولا يثبت نسبه)).

مسألة (٤٧٩): شخص مات فعتق بسبب موته بعض رقيق غيره.

وصورته: فيما إذا ملك شقصًا من عبد ودبره ثم مات وثلثه يحتمل باقيه فإنه يعتق عليه حصة شريكه على إحدى الروايتين مضمونة.

***

مسألة: أمة حملت من شخص فانتقل ملكها لذلك الشخص بمجرد حملها.

وصورتها: فيما إذا وطىء الأب جارية ولده وأحبلها فإنها تصير أم ولد له، قال في الرعاية الكبرى (٤٨٠): إذا لم يولدها ابنه، قال في الفروع (٤٨١): وإن كان الابن قد وطئها، يعني قبل وطء الأب لم تصر له، - أي للأب - أم ولد في المنصوص ولا شيء عليه بإحبالها.

وقيل: يلزمه قيمتها، وقيل: ومهرها، وقيل: وقيمة ولدها)).

***

(٤٧٩) هذه المسألة ساقطة من النسخة (ب).

(٤٨٠) ينظر: تصحيح الفروع ١٣٥/٥.

(٤٨١) ١٣٥/٥، مع اختلاف يسير أيضًا.

127