112

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

مساعد بن قاسم الفالح

ناشر

دار العاصمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

المملكة العربية العربية

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

الزركشي(٤٢٠): هي المذهب عند الأصحاب.

***

مسألة: شخص يصح منه شراء عين لم يرها قط ولا وصفت له.

وصورتها: في الأعمى إذا اشترى نفسه من سيده فإنه يصح، لأنه لا يجهل نفسه، هكذا ذكره بعضهم وهو واضح.

***

مسألة (٤٢١): إنسان باع شيئًا مرة بعد مرة وحكمنا بصحة البیعین ولزومهما من غير رجوع العين إليه بإقالة أو إرث أو هبة أو غير ذلك.

وصورته: في السيد إذا كاتب عبده ثم باعه بعد ذلك وحكمنا بصحة البيع فإن الكتابة هي بيع العبد نفسه.

***

مسألة: شيء طاهر يجوز أكله ولا يجوز بيعه.

وصورته: في ((لحم)) (٤٢٢) الأضحية الذي له أكله فإنه ليس له بيعه ولا إبداله بحال.

***

مسألة: شرط في المبيع ذكره شرط في صحته.

وصورته: في اشتراط قطع الثمرة قبل بدو صلاحها.

***

مسألة: شيء يدخل في البيع إن كان خسيسًا، ولا يدخل فيه إن كان نفيسًا.

(٤٢٠) ينظر: الإِنصاف ٣٥٢/٤.

(٤٢١) هذه المسألة ساقطة من النسخة (ب).

(٤٢٢) في (ب) (حكم).

111