105

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

مساعد بن قاسم الفالح

ناشر

دار العاصمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

المملكة العربية العربية

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

كتاب البيوع

مسألة: رجل باع والده وأكل ثمنه وقد نظمها بعضهم:

يا من غدا في الفقه في رتبة قصر عنها كل حبر فضيل

بين جواز البيع في حق من باع أباه مفصحًا بالدليل

الجواب: هذا رجل أذن لعبده أن يتزوج امرأة حرة فتزوجها فولدت له ابنًا، فالابن يكون حرًا، ثم ماتت الأم وورثها لا غير، فجاء الابن إلى مالك أبيه فطالبه بمهر أمه فوكله المولى في بيع أبيه واستيفاء المهر من ثمنه ففعل فجاز.

وقريب منها قول بعضهم:

أتعرف من قد باع في مهر أمه أباه فوفاه بحق صداقها

وكانت قديمًا أشهدت كل من رأت (٣٩٢) بأن أباه قد أبتّ طلاقها

الجواب:

إذا أنت عقدت المسائل ملغزا أتتك جوابات تحل وثاقها

تزوج عبد حرة أنتجت له فتى ثم أفضاها (٣٩٣) وبتّ طلاقها
وأنكحها مولاه من بعد رغبة لما قد رأى منها وأفشا صداقها
فوكلت ابن العبد في قبض مهرها وفلّس مولاه وأبدا طلاقها
فباع الوكيل العبد بالحكم إذ رأى هوى أمه في بيعه وارتفاقها

***

مسألة (٣٩٤): مبيع صدر بإيجاب وقبول معاقب له بشروطه لكن حدث

(٣٩٢) في ب، جـ: (كل مرة).
(٣٩٣) في ب، جـ: (أقصاها).
(٣٩٤) هذه المسألة ساقطة من النسخة (ب)).

104