462

هدایت به اوهام کفایه

الهداية إلى أوهام الكفاية

ویرایشگر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمي

محل انتشار

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
باب عتق أم الولد
قوله: وفي تزويجها ثلاثة أقوال:
أصحها: أنه يجوز.
والثاني: لا يجوز مطلقًا.
ثم قال: والثالث يجوز له برضاها، لأنه ثبت لها حق الحرية بسببها، لا يملك السيد إبطاله، فلا يملك تزويجها بدون إذنها، لما فيه من الإضرار بها بعد العتق، وتملكه بإذنها كالمكاتبة.
وهذا ما اختاره في المرشد، وهو القديم. انتهى كلامه.
وما ذكره في آخر كلامه من أن هذا القول قديم ليس كذلك، بل هو المنصوص عليه في الأم لا غير. فقال: وليس له أن يزوجها وهي كارهة. هذا لفظه.

20 / 467