حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ویرایشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بهبهانی (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ویرایشگر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
حكم النجش، فتدبر.
قوله: ويحتمل الكراهة، لأنه وإن كان ذلك [، لكن ما ستروا في المبيع شيئا].. إلى آخره (1).
هذا الاحتمال فاسد، إذ لا تأمل في حرمة غش المؤمن، كما يظهر من أخبار كثيرة (2)، وليست الحرمة منحصرة في الستر في المبيع، بل حرمة الستر فيه من جهة حرمة الغش. نعم إن اطلع المشتري على الغش ورضي بالبيع كما وقع يجب على البائع الوفاء به، ولا يمكنه الاعتذار بوقوع الغش منه.
صفحه ۵۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۷۷۶ وارد کنید