343

حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح

حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح

ناشر

مطبعة النهضة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٣٤١ هـ

محل انتشار

تونس

والإضافة هنا إضافة المصدر إلى فاعله والمسألة الأولى أصل للثانية لأنه مبنية على أن شرع من قبلنا شرع لنا ويعتد به عند عدم وجود شرعنا فكذلك يكون عند عدم وجود الحكم فيه (قوله وأما بعد النبوءة فمذهب مالك إلخ) هذه مسألة شرع من قبلنا شرع لنا وقد حصل الحافظ أبو الوليد ابن رشد في طالع كتاب الصرف من مقدماته فيها أربعة مذاهب الأول مذهب مالك ﵀ أن ما أخبرنا الله به من شرائع من قبلنا من الأنبياء لازم لنا ما لم يأت في شرعنا ما ينسخه نصًا أو قياسًا وقد احتج في الموطأ على القصاص بقوله تعالى ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ ويؤيد هذا المذهب قول النبي ﷺ إذا رقد أحدكم عن الصلاة ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها فإن الله تعالى يقول ﴿وَأَقِمِ

2 / 68