Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ویرایشگر
جمال محمود فارع سعيد
ناشر
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
محل انتشار
تريم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Omar bin Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ویرایشگر
جمال محمود فارع سعيد
ناشر
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
محل انتشار
تريم
كما أوضحه ابن الرفعة(١) فالصحيح عدم الانفساخ؛ لأن العاقد ناظر للكل وهذه الصورة هي المعنية بقول الرافعي: "وأما إذا أجر المتولي فموته لا يؤثر"(٢) - يعني موت البطن الأول - .
وذكر الشيخان في باب الوقف: "أن المنافع المستحقة للموقوف عليه يجوز أن يستوفيها بنفسه ويجوز أن يقيم غيره مقامه بإعارة منه أو إجارة هذا عند الإطلاق وسبق ما فيه أما لو قال: وقفت داري ليسكنها من يعلم الصبيان في هذه القرية فللمعلم أن يسكنها وليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها ولو قال: وقفت داري على أن تشتغل وتصرف غلتها إلى فلان، تعين الاستغلال، ولم يجز له أن يسكنها، كذا ذكرت الصورتان في ((فتاوى القفال)) وغيره".(٣)
وما ذكره القفال امتناع العارية في مسألة تعليم الصبيان يوافقه قول الإمام "على المذهب الظاهر الذي قطع به الأئمة لو وقف داراً على معيَّن وشرط أن لا يسكنها ولا يؤجرها ليس لهم أن يتعدوا موجب شرطه كالرباط والمدرسة."(٤)
ابن الرَّفْعَة أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الشافعي، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة: فقيه شافعيّ، من فضلاء مصر المتوفى: سنة (٧١٠هـ)، ومن مصنفاته: ((كفاية النبيه شرح التنبيه))؛ لابن الرفعة و((رسالة: الكنائس والبيع)). ((طبقات الشافعية الكبرى))؛ السبكي: ٢٤/٩، ((طبقات الشافعية))؛ لابن قاضي شهبة: ٢١١/٢.
((فتح العزيز بشرح الوجيز)): ٢٨٤/٦.
((فتاوى القفال)): صـ ٢٤٨ - ٢٤٩، ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٢٨٦/٦، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين)؛ للنووي: ٤٠٧/٤ - ٤٠٨، و٣٤٤/٥.
قال إمام الحرمين الجويني: "والمذهب الظاهر الذي قطع به معظم الأئمة أنه لو وقف داراً على معينين، وشرط أن يسكنوها، ولا يؤاجروها، فليس لهم أن يتعدّوْا موجَب الشرط، وتنزل الدار في توبتهم - ما بقوا - منزلة الرباطات والمدارس المسيلة على جهة السكون". ((نهاية المطلب في دراية المذهب»؛ لأبي المعالي الجويني: ٣٩٧/٨.
103