Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ویرایشگر
جمال محمود فارع سعيد
ناشر
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
محل انتشار
تريم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Omar bin Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ویرایشگر
جمال محمود فارع سعيد
ناشر
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
محل انتشار
تريم
دعواه، أو يقال: ولد رقيق بين حرين.
تنبيهات:
الأول: هذا كله مبني على أنه إذا زوَّج أمته عبده بدون مهر، والذي قاله الشيخان: أنه لا يجب مهر؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده دين(١) بدليل جنايته عليه وإتلافه ماله، فإنه لا يجب له أرش ولا ضمان لا في الحال ولا بعد العتق، وظاهر كلامهما أنه لا يجب أصلاً(٢)، وهو المصحح في (النهاية)(٣) وقطع به في ((الشامل)) و(البيان)(٤)، وقيل وجب ثم سقط وزيَّفه الإمام؛ لأن الموجب لسقوطه دواماً مقترن بالعقد وامتنع وفائدة الخلاف كما أشار إليه الرافعي عن الشيخ أبي علي تظهر فيما إذا أعتقها أو اعتقه ثم دخل بها، فإن قلنا وجب ثم سقط لم يلزمه شيء لو أبرأته ثم دخل بها، وإن قلنا لم يجب أصلاً فيحتمل أن يقال يجب وإن لم يجب ابتداءً كما في المفوضة، ومقتضى كلامه ترجيح عدم الوجوب وبه جزم الماوردي؛ لأن المهر لم يثبت في الإبتداء فلا يثبت بعده.(٥)
(١) (فائدة): "هذا الإطلاق وهو أنه لا يثبت للسيد على عبده دين مقيد في صورة واحدة قال الإمام: لا يتصور أن يكون للسيد على عبده دين يتعلق بذمته، أو في كسبه، إلا في صورة واحدة وذلك أن من ثبت له دين على عبد الغير، ثم ملكه، ففي وجه يقسط الدين عن ذمته بالملك الطارىء، وفي وجه يبقى عليه يتبعه به إذا عتق، فعلى هذا يمكن تقدير حوالة السيد على عبده". ((نهاية المطلب في دراية المذهب)): ٥٣٠/٦ - ٥٣١.
(٢) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ النووي: ٢٢١/٧.
(٣) قال الإمام: "ومن المسائل المفرعة: أن السيد إذا زوج أمته من عبده، فلا مهر". أهـ ((نهاية المطلب في دراية المذهب))! لأبي المعالي الجويني: ١٢/ ٤٨٧.
(٤) («البيان»؛ للعمراني: ٩/ ٤٦٠.
(٥) قال الماوردي: "وإذا زوج الرجل عبده بأمته فليس على العبد مهر ولا نفقة؛ لأنهما لو وجبا لكانا للسيد ولا يثبت للسيد على عبده مال لكن اختلف أصحابنا في المهر، هل وجب بالعقد ثم سقط؟ على وجهين: أحدهما: أنه وجب بالعقد ثم سقط لئلا يكون كالموهوبة التي جعلت خالصة لرسول الله - هو - من دون المؤمنين. والوجه الثاني: أنه لم يجب أصلا؛ لأنه لما كان ملك السيد مانعا من استدامة استحقاقه كان مانعا من ابتداء *
Dipindai dengan CamScanner
510