371

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

ویرایشگر

جمال محمود فارع سعيد

ناشر

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

محل انتشار

تريم

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قال الدميري: "ويجرى الخلاف فيما إذا أقرت المرأة أنها كانت أبرأت الزوج من صداقها في الصحة، قاله القاضي حسين، ولو أقر أنه كان وقف هذا الشيء في الصحة على فقراء أهله وليسوا وارثين صحَّ الوقف وكان من رأس المال، والاعتبار في كون المقرّ له وارثاً بحال الموت لا بحال الإقرار على الأظهر كالوصية ولا نظر إلى الحالة المتخلّلة بينهما بالإتفاق والله أعلم".(١)

(قوله: من قاعدة: من لا يملك التنجيز لا يملك التعليق).(٢)

إلى أن قال: (ويستثنى صور) إلى أن قال: (ومثلها لو قال لعبده: إن بعتك فأنت حر فباعه بشرط نفي الخيار) أي خيار المجلس (هل يعتق؟) (بناه الأصحاب) أي العتق (على الأقوال).

حكى في «الروضة» كأصلها: "أنَّ في المسألة ثلاثة أوجه: فإن قلنا البيع باطل وهو أصح الأوجه لم يعتق، وكذا إن قلنا صحيح أي البيع صحيح ولا خيار وهو ثانيها فإنه لا يعتق، وإن قلنا ثبت الخيار أي البيع صحيح وثبت الخيار وهو ثالثها عتق أي - العبد - لأنه لو نجز عتقه في خيار المجلس عتق، وكذا إذا وجدت الصفة فيه أي خيار المجلس، واستشكل ابن الرفعة حصول العتق إذا جعلنا الملك للمشتري لأنَّا حيث حكمنا بنفوذ عتقه المنجز في زمن الخيار وقدرناه بالعتق فاسخاً للعقد قبيله، وإن العقد وقع في ملكه حيث حكمنا بنفوذ العتق المذكور كذا في خط المصنف وفي النسخ، وصوابه (العتق) أي قدرناه فاسخاً لعقد البيع قبله أي العتق وإن العتق وقع في ملكه، يدل على ذلك قوله

(١) لم أجد في نسخة ((النجم الوهاج)» المطبوعة.

(٢) ((ومن ملك التجيز ملك التعليق). ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢١١/٣.

قال ابن نجيم الحنفي: "فائدة: (من ملك التنجيز ملك التعليق). إلا الوكيل بالطلاق، يملك التنجيز ولا يملك التعليق، إلا إذا علقه ومن لا يملك التنجيز لا يملك التعليق". ((الأشياء والنظائر)): صـ ٣١٩، و«الأشياء والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٣٧٨.

508