370

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

ویرایشگر

جمال محمود فارع سعيد

ناشر

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

محل انتشار

تريم

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

وقال في ((الحاوي الصغير)): "لا إن قال وهبت منه في الصحة"(١) فاستثنى من الصحة هذه الصورة فتحرر من هذا أن الذي في ((الحاوي الصغير)) البطلان لا الصحة تبعاً للغزالي.(٢)

قال في ((المهمات)): "وهذا الخلاف مفرع على أن الإقرار للوارث لا يقبل، وإن قلنا يقبل وهو الصحيح صحَّ هنا جزماً، ذكره الرافعي في آخر الباب الثاني من الطلاق" انتهى.(٣)

قال ابن القرافي(٤): "فلو لم يعتد بالصحة بل أطلق الإقرار بأنه وهب وارثه أو قال في عين عرف أنها كانت للمريض هذه ملك لوارثي نزّل ذلك على حالة المرض، ذكره القاضي حسين في التفليس" انتهى.(٥)

(١) ((الحاوي الصغير))؛ للقزويني: صـ ٤٠٠.

(٢) قال الغزالي: "وكذلك يجوز الإقرار للوارث وإن لم يجز الإنشاء". ((الوسيط في المذهب)): ٤٠٢/٥.

(٣) لم أجده في ((المهمات)). قال الرافعي: "وفي إقراره للوارث طريقتان أحدهما أنه على القولين أحدهما انه لا يقبل وبه قال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله؛ لأنه موضع التهمة لقعد حرمان بعض الورثة فأشبه الوصية للوارث وأصحهما القبول كما لو أقر في حال الصحة". (فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٩٦/١١.

وقال الشيرازي في المسألة: "واختلف أصحابنا في إقراره للوارث فمنهم من قال فيه قولان: أحدهما: أنه لا يقبل لأنه إثبات مال للوارث بقوله من غير رضى الورثة فلم يصح من غير رضى سائر الورثة كالوصية والثاني: أنه يقبل وهو الصحيح؛ لأن من صح إقراره له في الصحة صح إقراره في المرض كالأجنبي ومن أصحابنا من قال يقبل إقراره قولاً واحداً". ((المهذب)): صـ ٤٧٢، ((تخريج الفروع على الأصول))؛ للزنجاني: صـ ٢١٢ - ٢١٣.

(٤) هو أَحمد بن إِسْمَاعِيل بن خليفة بن عبد العال الشَّيْخِ شهَابِ الدَّين أَبُو الْعَبَّاس بن الإمَام الْعَلامَة عماد الدَّين ابْن الحسباني مولده سنة (٧٤٩هـ) واشتغل في صباه بِعلم الْفَرَائِض وأتقنها ثمَّ اشْتَغْل بِالْعَرَبِيَّةِ وكتب في التفسير تَفْسِيراً كَبِيراً وقف عَلَيْهِ الْبُلْقِيّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ مَاتَ في ربيع الآخر سنة (٨١٥هـ) وَدفن بسفح قاسيون. ((طبقات الشافعية)؛ لابن قاضي شهبة: ٤/ ١٠ - ١١.

(٥) (فتاوى القاضى حسين)): صـ ٢١١ بمعناه، و((أسنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ٢٩٠/٢.

507