368

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

ویرایشگر

جمال محمود فارع سعيد

ناشر

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

محل انتشار

تريم

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

وجد المساكين ولم يدفعها إليهم وأخرها للدفع للإمام فتلف المال ضمن)(١) دفع ذلك بأنه لا يلزم من الضمان المعصية؛ لأن مناطه سلامة العاقبة ومناطها انتهاك الحرمة.

(قوله: وقريب منه لو طلب المالك الوديعة من المودع وكان له عذر فيجوز التأخير، ثم لو تلفت في هذه الحالة ففي [التتمة](٢) لا يضمن)(٣)، كذا في نسخة المصنف، وكتبها بعض الناس النهاية فلا تغتر به.

(قوله: من (قاعدة: من ثبت له القصاص ثبت له حق العفو)(٤) على مال إلا في مسألة وهي: العبد المرهون إذا جنى على سيده فله القصاص وليس للمرتهن منعه من الاستيفاء، فلو أراد العفو على مال سقط القصاص ولم يثبت المال على المذهب، وقال ابن سريج: يثبت أرش الجناية في ذمته على القاعدة وتكون فائدته أن يفكه من الرهن يمينه)(٥) كذا في نسخة المصنف ماصورته هكذا (بقيمة) بالنقط انتهى وفي النسخ كذلك، ولعله (بقيمته) فليتأمل.

(قوله: من حفر بئراً في ملكه فتلف بها شيء لم يضمن إلا في مسألة وهي، مالو كان في الحرم نصَّ الشافعي على تضمينه)(٦) كذا في خط المصنف وفي النسخ، ولعله سقط منه فتلف به صيد يدل عليه بقية كلامه فليتأمل.

قوله: (من قاعدة: من لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار).(٧)

  1. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٠٤/٣، ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٥٥٠/٥.

  2. وفي المخطوط (اليتيمة) وما أثبته هو في الأصل - ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٠٤/٣.

  3. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٠٤/٣.

  4. نص القاعدة كما في الأصل هي: [مَنْ ثَبَتَ لَهُ اسْتِيفَاءُ الْقِصّاصِ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْعَفْوِ). ((المنثور في القواعد الفقهية)؟ للزركشي: ٢٠٥/٣.

  5. ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٢٠٥/٣، و(الأم))؛ للشافعي: ١٨٠/٣ - ١٨٣.

  6. ذكر المسألة الماوردي نقلًا عن الإمام الشافعي وفضَّل فيها في ((الحاوي الكبير)): ٣٧٢/١٢ - ٣٧٥

  7. نص القاعدة في الأصل معكوسة وهي: (مَنْ مَلَّكَ الإِنْشَاءَ مَلَكَ الإفْرَارَ). (المنثور في القواعد الفقهية)، للزركشي:

505