362

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

ویرایشگر

جمال محمود فارع سعيد

ناشر

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

محل انتشار

تريم

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قلت: وقد يقتضي مقابلة الفرد للجمع في قوله ﷺ: ((أرى رؤياكم قد توطأت))(١) وشاع إفراد رؤيا عن الجمع؛ لأنه مصدر مراد به الجمع والأصل مرائكم وأوراكم بالجمع ليكون جمعاً في مقابلة جمع.

فائدة: مما يصلح أن يدخل في هذه القاعدة ما ذكره المصنف في ((التكملة)) في باب الديات في ((شرح المنهاج)) ودونه خمسة، وقيل حكومة فإنه نظير الوجهين هنا [و](٢) من حضر دفن ميت ولم يصل عليه هل يحصل له قيراط؛ لأن من صلى فله قيراط ومن شهد حتى تدفن قيراطان أو لا يحصل لاحتمال ترتبهما على المجموع؟(٣) وكذلك من صلى الصبح في جماعة دون العشاء هل يكون كمن قام نصف الليل أولا؟ والحاصل أن المترتب على المجموع هل يقتضي التوزيع عند الانفراد انتهى.(٤) والله أعلم.

= ٨١/١٠، ((السنة والتشريع»، موسى شاهين: صـ ٣٨.

  1. ((البخاري)) - كتاب الصلاة - باب فضل من تعار من الليل فصلى حديث رقم (١١٥٨) عن عبدالله بن عمر.

  2. ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته ليستقيم الكلام.

  3. قال تاج الدين السبكي: ((ومن صلى على جنازة فله قيراط، من اتبعه حتى يوضع في القبر فله قيراطان ... )) الحديث.

فلو اتبعه حتى وضع في القبر ولكن ولم يصل عليه احتمل أن لا يحصل له شيء من القيراطين؛ إذ يحتمل أن يكون القيراط الثاني المزيد مرتبا على وجود الصلاة قبله، ويحتمل أن يحصل له القيراط المزيد.

وأما احتمال أن القيراطين يحصلان بالاتباع حتى يوضع في القبر وإن لم يصل عليه، فهو هنا بعيد. وأما احتمال أن من صلى واتبع حتى يدفن، يحصل له ثلاث قراريط؛ فمرتب على هذا الاحتمال الثالث إن قلنا: من اتبع ولم يصل فله قيراطان؛ فلا شك أن من صلى يزداد قيراطا ثالثاً، وقد سأل الشيخ أبو الحسن ابن القزويني الفقيه الشافعي الرجل الصالح صاحب الكرامات أبا نصر بن الصباغ عن هذا فقال: لا يحصل لمن صلى واتبع إلا قيراطان، قال له ابن القزويني: جيد بالغ، وطولب ابن الصباغ بالدليل فاستدل بقوله تعالى: ﴿قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [فصلت: ٩] قال: فاليومان جملة الأربعة بلا شك". (الأشباه والنظائر)): ١٣٧/١ - ١٣٨/١

  1. قال تاج الدين السبكي: "إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدا بشيء من خارج مقابلة أحد ذينك الأمرين ببعض ذلك) =

499