Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ویرایشگر
جمال محمود فارع سعيد
ناشر
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
محل انتشار
تريم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Omar bin Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ویرایشگر
جمال محمود فارع سعيد
ناشر
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
محل انتشار
تريم
(قوله: الثالث: ما لا يعارض قطعاً كما لو باع المال الزكوي قبل الحول فراراً من الزكاة [يصح](١) وإن كان مكروهاً)(٢)، بقي على المصنف قسم رابع وهو ما لا يعارض على الأصح كما لو تخللت الخمرة بالنقل من شمس إلى ظل مثلاً فإن هذا الفعل لا يعارض الطهارة على الأصح.(٣)
(قوله: مقابلة الجمع بالجمع [تارة](٤) يقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد نحو ركب القوم دوابهم قال الله تعالى: ﴿جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِىْ ءَاذَانِهِمْ ﴾ [نوح: ٧] ونحو أكل الزيدان الرغيفين فإنه يقتضي أن كلاً منهما أكل رغيفاً(٥). وقد يقتضي مقابلة الكل بكل فردٍ كقوله تعالى: ﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].(٦)
= مقصوده وصرف البيع إلى الشريك. وأخذ منه إبطال الشفعة في الموهوب.
الثاني: ما هو كذلك في الأصح، كما لو قتل صاحب الدين المؤجل المديون (حل الدين) في الأصح، وكذا لو أمسك زوجته لأجل ميراثها مسيئا عشرتها فإنه يرثها في الأصح ولو رمى نفسه من شاهق ليصلي قاعداً لا يجب القضاء في الأصح، وكذا لو شربت دواء يلقي الجنين فألقته ونفست لم يلزمها قضاء ((صلوات)) أيام النفاس على الأصح.
ولو أساء عشرة زوجته حتى افتدت بالخلع ((نفذ في الصحيح، وكذا لو طلقها في مرضه فراراً من الإرث نفذ ولم ترثه على الجديد وقال في القديم: ((ترث) مناقضة لقصد)).، ولو جيت المرأة ذكر زوجها، أو هدم المستأجر الدار المستأجرة ثبت (لهما) الخيار في الأصح.، ولو (خلل) الخمر بغير طرح شيء فيها بل بالنقل من الشمس إلى الظل وعكسه طهرت في الأصح": ١٨٣/٣ - ١٨٤.
(١) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - (المنثور)).
(٢) «المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ١٨٤/٣.
(٣) قلت: هذا القسم وهذا المثال قد ذكره الإمام الزركشي في القسم الثاني ولم يهمله فقد قال جمع: "ولو (خلل) الخمر بغير طرح شيء فيها بل بالنقل من الشمس إلى الظل وعكسه طهرت في الأصح". ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ١٨٤/٣، و(فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٤٩٠/٥.
(٤) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور)).
(٥) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - («المنثور)).
(٦) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ١٨٧/٣، ((الفروق))؛ للقرافي: ١٧٦/٤، ((فتح القدير)؛ لابن الهمام :
498