Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ویرایشگر
جمال محمود فارع سعيد
ناشر
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
محل انتشار
تريم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Omar bin Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
ویرایشگر
جمال محمود فارع سعيد
ناشر
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
محل انتشار
تريم
لم يلزم لتركه قضاء ولا كفارة) (١) أي - لا يلزم إلا قضاء ذلك اليوم عن رمضان خاصة - دون يوم آخر عن ترك إمساكه ولاتكرار في المسئلتين، إذ موضوعهما مختلف إذ هي في نفي لزوم قضاء يوم عن ترك الإمساك، وتلك في وجوب قضاء اليوم عن رمضان على الفور فليتأمل).(٢)
(قوله: من قاعدة: (الفنية) يحرم على المكلف اقتناء أمور) إلى أن قال: (ومنها: الصور المنقوشة في [الجدار)(٣)، والسقوف دون ما في الممر، وما على الأرض، وما يداس على البساط، فهذا يحرم ابتداءُ فعله [ولا يحرم)(٤) استدامته).(٥)
قلت: أما في الممر فاستدامته حرام وإنما المباح دخول البيت الذي هو فيه، فقد قال الشيخان في ((الشرح)) و(الروضة)): "[وَ من المنكرات، فَرش الحَرير وَصور الحيوانات على السقوف)(٦)، والجدران والثياب الملبوسة والستور المعلقة والوسائد الكبار المنصوبة، ولا بأس بما على الأرض والبساط الذي يداس والمخاد التي يتكئ عليها، ولتكن في معناها الطبق والخوان والقصعة، إلى أن قالا: ولو كانت الصور في الممر دون موضع الجلوس فلا باس بالدخول والجلوس ولا تترك إجابة الدعوة بهذا السبب، وكذا لا بأس بدخول الحمام الذي على بابه صورة كذا قاله الأصحاب))(٧) انتهى
(١) (المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٧٦/٣.
(٢) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٤٧٣/٧ - ٤٧٤، و««روضة الطالبين وعمدة المفتين»؛ للنووي: ٣٧٢/٢.
(٣) وفي المخطوط (الجدر)) والصواب ما أثبته من الأصل - ((المنثور)) - .
(٤) وفي المخطوط (تحرم) والصواب ما أثبته من الأصل - ((المنثور)) -.
(٥) ((المنشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٨٠/٣.
(٦) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من ((الروضة))؛ للنووي.
(٧) (فتح العزيز بشرح الوجيز)( الرافعي: ٣٤٧/٨، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين)؛ للنووي: ٣٣٥/٧.
456