348

حاشیه بر منتهای ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ویرایشگر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۲ ه.ق

محل انتشار

دمشق

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦] ولهذا قال النووي في شرح مسلم (١): يكره إفراد الصلاة عن التسليم، انتهى.
وقال أيضًا (٢): إن العلماء كرهوا ذلك، انتهى بمعناه (٣)، وظاهره أنه متفق عليه"، ثم قال المنقح (٤) بعد أن نقل عن بعض المتأخرين حمل الكراهة على محامل (٥) متكلفة (٦) ما نصه: "قلت: ما تقدم من ذلك كله قد ضُعف، وبعضه لا ينبغي نسبته إلى العلصاء الراسخين في العلم الذين تركوا السلام، بل تركه لذلك يدل على عدم الكراهة ظاهرًا، ويرشحه ما رواه مسلم وغيره أنه ﷺ قال: "من صلَّى عليَّ صلاة صلى اللَّه عليه بها عشرًا" (٧)، وفي غير مسلم "سبعين" (٨)، فظاهره الاقتصار

(١) شرح مسلم للنووي (١/ ٤٤).
(٢) شرح مسلم للنووي (١/ ٤٤).
(٣) سقط من: "أ".
(٤) التحبير شرح التحرير (١/ ٧٧، ٧٨).
(٥) في "أ": "محال".
(٦) انظر: فتح المغيث للسخاوي (٢/ ١٦٤).
(٧) من حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد (١/ ٣٠٦) رقم (٤٠٨).
(٨) رواه أحمد (٢/ ١٧٢) موقوفًا على عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ولفظه: "من صلى على النبي ﷺ واحدة صلى اللَّه -تعالى- عليه وملائكته بها سبعين صلاة، فليُقلَّ من ذلك أو ليكثر"، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ١٦٠): "رواه أحمد وإسناده حسن"، وقال السخاوي في القول البديع ص (٩٩): "رواه أحمد وابن زنجويه في ترغيبه بإسناد حسن وحكمه الرفع إذ لا مجال للاجتهاد فيه"، وحسَّن إسناده أيضًا المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٤٩٣).

1 / 222