94

غنیه در اصول دین

الغنية في أصول الدين

ویرایشگر

عماد الدين أحمد حيدر

ناشر

مؤسسة الكتب الثقافية

ویراست

الأولى

سال انتشار

1406هـ - 1987م

محل انتشار

لبنان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

ومن الدليل على بطلان قولهم أن في فعل النوافل صلاح العباد والذي يدل عليه أن الشرع دعاهم إلى ذلك وندبهم إليها فوجب أن يجب النوافل على العباد لأن فيه صلاحهم

فإن قالوا إنما لم يجب جملة النوافل لأن الباري تعالى علم أنه لو كلفهم لم يطيقوا فيكفرون بالجميع ويستحقون العقاب

قلنا أنتم لا تعتبرون الأصلح في العلم فإن الباري تعالى إذا علم من حال عبد أنه إذا مات في الحال لنجا من العذاب ولو بلغ مبلغ التكليف لطغى وعصى يجب عليه أن يرزقه العقل والكمال مع علمه بأن فيه هلاكه

ويقال لهم قولكم يوجب الأصلح على الله تعالى جحد الضرورة لأن الله تعالى يدخل الكفار في عذاب النار ويخلدهم فيها فأي صلاح لأهل النار في الخلود في النار

فإن قالوا إنما يخلدهم لأن الباري عز وجل علم منهم أنه لو أنقذهم لعادوا لما نهوا عنه فيستحقون زيادة العذاب

قلنا فكان من سبيلكم أن تقولوا يميتهم أو يقطع العذاب عنهم أو يسلبهم عقولهم حتى لا يعصوه

صفحه ۱۴۱