104

غنیه در اصول دین

الغنية في أصول الدين

ویرایشگر

عماد الدين أحمد حيدر

ناشر

مؤسسة الكتب الثقافية

ویراست

الأولى

سال انتشار

1406هـ - 1987م

محل انتشار

لبنان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

فيقال لهم ولو قال نبي من الأنبياء آية صدقي أن يقلب الله العادة ويطردها على خلاف ما هو معتاد لكان دليلا على صدقه لأن النادر الواحد إذا دل على صدقه مع عود العادة إلى ما كان قبلها فلأنه تدل عادة مطردة على خلاف ما كان معهودا على صدقه أولى

فإن قيل الحكماء بحكمتهم اطلعوا على خاصية الجسم حتى توصلوا إلى قلب النحاس ذهبا وامساك الحديد في الهواء بحجر له خاصية فأيش الذي يوجب أن يكون هذا الذي ظهر على يد مدعي النبوة مثل ذلك يكون ما جاء به من خاصية بعض الأجسام وقد انفرد هو بالإطلاع عليه

قلنا قول هذا الكلام يفضي إلى جحد الضرورات لأنا نعلم أنه ليس في قدرة البشر إحياء العظم البالي وقلب العصا ثعبانا وشق القمر بنصفين ومن ادعى أن بالحكمة يتوصل إلى مثل ذلك لا يعد عاقلا

الشرط الثالث تحدي النبي بالمعجزة وأن يكون ظهورها على وفق دعواه حتى لو ظهرت على يد شخص وهو ساكت لم تكن معجزة وذلك لأن المعجزة دلالة من حيث إنها تنزل منزلة تصديق الله تعالى للرسول وإذا كان دون التحدي لم تنزل منزلة التصديق

مثاله أن من ادعى على جماعة من العقلاء أنه رسول ملكهم إليه وقد عرفوا من عادة ملكهم أن لا يقوم إذا قعد في مجلس إلا في وقت معلوم فجاء الرسول والمرسل يراه ويعلم حاله وادعى الرسالة وقال آية صدقي أن أسأل الملك تغيير عادته في القيام والقعود فيوافقني عليه وسأله ذلك فوافق كان دلالة على صدقه

ولو ادعى الرسالة مطلقا ولم يقل إنه يوافقني على ما اقترحته عليه من تغيير عادته فقام الملك وقعد لم يكن ذلك دليلا على صدقه

صفحه ۱۵۱