فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
وقال الفقهاء: أشد الضرب ضرب التعزير، ثم ضرب الزنا، ثم ضرب من شرب الخمر، ثم ضرب القاذف.
(باب الزيادات) ان قيل: كيف قال " يتوفاهن الموت " (1 والمتوفى والموت واحد؟.
قلنا: يجوز أن يراد حتى يتوفاهن ملائكة الموت، كقوله " الذين تتوفاهم الملائكة " (2 أو " حتى يأخذهن الموت ".
و " اللاتي يأتين الفاحشة " أي يرهقنها، يقال أتى الفاحشة وجاءها وغشيها ورهقها. والفاحشة الزنا، لزيادتها في القبح على كثير من القبائح.
وقيل: نزلت هذه الآية في الساحقات وما بعدها في اللواطين.
مسألة:
وقوله " الزانية والزاني فاجلدوا " (3 الجلد ضرب الجلد، كما يقال جلد ظهره ورأسه.
وهذا حكم من ليس بمحصن من الزناة والزواني، فان المحصن حكمه الرجم.
وشرائط الاحصان عند أبي حنيفة ست: الاسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والتزوج بنكاح صحيح، والدخول. وعند الشافعي الاسلام ليس بشرط.
فان قيل: اللفظ يقتضي تعليق الحكم بجميع الزناة والزواني، لان قوله
صفحه ۳۹۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید