818

فقه القرآن

فقه القرآن

ویرایشگر

السيد أحمد الحسيني

ناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

وقال الفقهاء: أشد الضرب ضرب التعزير، ثم ضرب الزنا، ثم ضرب من شرب الخمر، ثم ضرب القاذف.

(باب الزيادات) ان قيل: كيف قال " يتوفاهن الموت " (1 والمتوفى والموت واحد؟.

قلنا: يجوز أن يراد حتى يتوفاهن ملائكة الموت، كقوله " الذين تتوفاهم الملائكة " (2 أو " حتى يأخذهن الموت ".

و " اللاتي يأتين الفاحشة " أي يرهقنها، يقال أتى الفاحشة وجاءها وغشيها ورهقها. والفاحشة الزنا، لزيادتها في القبح على كثير من القبائح.

وقيل: نزلت هذه الآية في الساحقات وما بعدها في اللواطين.

مسألة:

وقوله " الزانية والزاني فاجلدوا " (3 الجلد ضرب الجلد، كما يقال جلد ظهره ورأسه.

وهذا حكم من ليس بمحصن من الزناة والزواني، فان المحصن حكمه الرجم.

وشرائط الاحصان عند أبي حنيفة ست: الاسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والتزوج بنكاح صحيح، والدخول. وعند الشافعي الاسلام ليس بشرط.

فان قيل: اللفظ يقتضي تعليق الحكم بجميع الزناة والزواني، لان قوله

صفحه ۳۹۱