فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
التأويل فيما فرض عليكم الزانية والزاني، ولولا ذلك لنصب بالامر. وقال المبرد:
إذا رفعته ففيه معنى الجزاء ولذلك دخل الفاء في الخبر، والتقدير التي تزني والذي يزني، ومعناه من زنى فاجلدوا، فيكون على ذلك عاما في الجنس.
ثم قال " الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة " إلى قوله " وحرم ذلك على المؤمنين " (1 قيل المراد بقوله " ينكح " يجامع، والمعنى أن الزاني لا يزنى الا بزانية والزانية لا يزنى بها الا زان، وجملة ما في هذه الآية تحريم الزنا.
وقال الحسن: رجم النبي صلى الله عليه وآله الثيب، وأراد عمر أن يكتبه في آخر المصحف ثم تركه لئلا يتوهم أنه من القرآن (2.
وقال قوم: انه من القرآن، وان ذلك منسوخ التلاوة دون الحكم.
وعن علي عليه السلام: ان المحصن يجلد مائة جلدة بالقرآن ثم يرجم بالسنة وانه أمر بذلك (3.
(فصل) ومما يكشف عن ذلك قوله تعالى " يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر " إلى قوله " يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا " (4.
قال ابن عباس: أي أرسلوا بهم، في قصة زان محصن فقالوا لهم ان أفتاكم محمد بالجلد فخذوه وان أفتاكم بالرجم فلا تقبلوه، لأنهم كانوا قد صرفوا حكم
صفحه ۳۷۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید