801

فقه القرآن

فقه القرآن

ویرایشگر

السيد أحمد الحسيني

ناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

التأويل فيما فرض عليكم الزانية والزاني، ولولا ذلك لنصب بالامر. وقال المبرد:

إذا رفعته ففيه معنى الجزاء ولذلك دخل الفاء في الخبر، والتقدير التي تزني والذي يزني، ومعناه من زنى فاجلدوا، فيكون على ذلك عاما في الجنس.

ثم قال " الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة " إلى قوله " وحرم ذلك على المؤمنين " (1 قيل المراد بقوله " ينكح " يجامع، والمعنى أن الزاني لا يزنى الا بزانية والزانية لا يزنى بها الا زان، وجملة ما في هذه الآية تحريم الزنا.

وقال الحسن: رجم النبي صلى الله عليه وآله الثيب، وأراد عمر أن يكتبه في آخر المصحف ثم تركه لئلا يتوهم أنه من القرآن (2.

وقال قوم: انه من القرآن، وان ذلك منسوخ التلاوة دون الحكم.

وعن علي عليه السلام: ان المحصن يجلد مائة جلدة بالقرآن ثم يرجم بالسنة وانه أمر بذلك (3.

(فصل) ومما يكشف عن ذلك قوله تعالى " يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر " إلى قوله " يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا " (4.

قال ابن عباس: أي أرسلوا بهم، في قصة زان محصن فقالوا لهم ان أفتاكم محمد بالجلد فخذوه وان أفتاكم بالرجم فلا تقبلوه، لأنهم كانوا قد صرفوا حكم

صفحه ۳۷۴