773

فقه القرآن

فقه القرآن

ویرایشگر

السيد أحمد الحسيني

ناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

عليه وآله أعطى بنت حمزة النصف وأعطى ورثة المولى الباقي (1 فهو خبر واحد، ومع التسليم نقول: لعل ذلك كان شيئا قبل نزول الفرائض فنسخ (2.

فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال: " والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم " (3 ولكنه نسخ ذلك بقول " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (4.

فمتى خلف أحد من ذوي الأرحام وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال لنسيبه وليس للموالي شئ، فإنه تعالى يقول " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " (5 يعنى الوصية لهم بشئ أو هبة الورثة لهم من الميراث شيئا.

(باب) (ذكر من يرث بالفرض والقرابة) قال الله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " (6.

اختلفوا في سبب نزول هذه الآية:

فقال قوم: ان أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث، فنزلت هذه الآية ردا لقولهم.

صفحه ۳۴۶