فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
عليه وآله أعطى بنت حمزة النصف وأعطى ورثة المولى الباقي (1 فهو خبر واحد، ومع التسليم نقول: لعل ذلك كان شيئا قبل نزول الفرائض فنسخ (2.
فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال: " والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم " (3 ولكنه نسخ ذلك بقول " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (4.
فمتى خلف أحد من ذوي الأرحام وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال لنسيبه وليس للموالي شئ، فإنه تعالى يقول " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " (5 يعنى الوصية لهم بشئ أو هبة الورثة لهم من الميراث شيئا.
(باب) (ذكر من يرث بالفرض والقرابة) قال الله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " (6.
اختلفوا في سبب نزول هذه الآية:
فقال قوم: ان أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث، فنزلت هذه الآية ردا لقولهم.
صفحه ۳۴۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید