فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
من كان من قبل الام، ومن ذكر في آخر السورة هو من قبل الأب والام أو من قبل الأب.
وأصل الكلالة الإحاطة، ومنه " الإكليل " لاحاطته بالرأس، والكلالة لإحاطتها بالنسب الذي هو الولد والوالد. وقال أبو مسلم: أصلها من كل إذا أعيا، فكأنه يتناول الميراث من بعد على كلال واعياء. وقال الحسين بن علي المغربي: أصله عندي ما تركه الانسان وراء ظهره، مأخوذا من كلالة وهو مصدر الاكل وهو الظهر، تقول ولائي فلان اكله على وزن أظله أي ظهره.
وهذا الاسم تعرفه العرب وتخبره عن جملة النسب والوراثة، ولا خلاف أن الاخوة والأخوات من الام يتساوون في الميراث.
وانما قال " وله أخ أو أخت " ولم يقل لهما وقد قال قبله " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة " لرفع الابهام، ولو ثنى لكان حسنا كما يقول من كان له أخ أو أخت فليصله ويجوز فليصلها ويجوز أيضا فليصلهما، فالأول يرد الكناية على الأخ والثاني على الأخت والثالث عليهما. كل ذلك حسن.
وقوله تعالى " غير مضار " نصب على الحال، ويجوز أن يكون مفعولا به.
" تلك حدود الله " أي هذه تفصيلات الله لفرائضه، لان أصل الحد هو الفصل.
وقال ابن الياس: المعنى تلك حدود طاعة الله.
فان قيل: إذا كان ما تقدم ذكره دل على أنها حدود الله فما الفائدة في هذا القول؟
قلنا عنه جوابان: أحدهما انه للتأكيد، والثاني ان الوجه في اعادته ما علق به من الوعد والوعيد.
صفحه ۳۳۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید