فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
(باب) (الأشربة المباحة والمحظورة) قال الله تعالى " يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير " (1 قال أكثر المفسرين: الخمر عصير العنب التي إذا اشتد. وقال جمهور أهل المدينة:
كلما أسكر كثيره فهو خمر، وهو الظاهر في رواياتنا.
واشتقاقه في اللغة من قولهم " خمرت الشئ " أي سترته، لأنها تغطي على العقل.
وكلما أسكر على اختلاف أنواعه حرام قليله وكثره لاشتراكهما في المعنى إذ يجري عليهما أجمع جميع أحكام الخمر.
وقوله تعالى " قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس " فالمنافع التي في الخمر ما كانوا يأخذونه في أثمانها وربح تجارتها وما فيها من اللذة بتناولها، أي فلا يغتروا بالمنافع التي فيها فضررها أكثر من نفعها.
قال الحسن: وهذه الآية تدل على تحريم الخمر، لأنه مع ذكر أن فيها اثما وقد حرم الله الاثم في قوله " قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم " (2)، على أنه تعالى قد وصفها بأن فيها اثما كبيرا، والاثم الكبير محرم بلا خلاف.
وقال قوم: المعنى ان الاثم بشرب هذه والقمار بهذا أكبر وأعظم، لأنهم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم على بعض وقاتل بعضهم بعضا.
قال قتادة: وانما يدل على تحريمها الآية التي في المائدة من قوله " انما
صفحه ۲۷۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید