فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
وقوله " واذكروا اسم الله عليه " صرحي في وجوب التسمية عند الارسال، وهو قول ابن عباس.
وقوله " أمسكن عليكم " يدل على أن الكلب متى غاب عن العين مع الصيد ثم رآه ميتا لا يجوز اكله، لأنه يجوز أن يكون مات من غير قتل الكلب له. ومتى أخذ الكلب الصيد ومات في يده من غير أن يجرحه لم يجز اكله، وفحوى الآية يدل على هذا أيضا.
وعموم الآية يدل على أن من لا يؤكل ذبيحته من أجناس الكفار لا يؤكل صيده، فأما الاصطياد بكلابه المعلمة إذا صاد المسلم بها فجائز.
(باب) (ما يحرم من الصيد) يحرم أكل الأرنب والضب ومن صيد البحر الجري والمار ما هي وكلما لا فلس له من السمك، والدليل عليه الاجماع المتردد.
فان استدل المخالف بقوله تعالى " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " (1 وقال: ظاهر الآية يقتضي أن جميع صيد البحر حلال وكذا صيد البر الا على المحرم خاصة.
الجواب: أن قوله " أحل لكم صيد البحر " لا يتناول ظاهره الخلاف في هذه المسألة، لان الصيد مصدر صدت، وهو يجري مجرى الاصطياد الذي هو فعل الصائد، وانما يسمي الوحش وما جرى مجراه صيدا مجازا أو على وجه الخلاف لأنه محل للاصطياد سمي باسمه، وإذا كان كلامنا في تحريم لحم الصيد فلا دلالة في إباحة الصيد لان الصيد غير المصيد.
صفحه ۲۴۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید