676

فقه القرآن

فقه القرآن

ویرایشگر

السيد أحمد الحسيني

ناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

وقوله " واذكروا اسم الله عليه " صرحي في وجوب التسمية عند الارسال، وهو قول ابن عباس.

وقوله " أمسكن عليكم " يدل على أن الكلب متى غاب عن العين مع الصيد ثم رآه ميتا لا يجوز اكله، لأنه يجوز أن يكون مات من غير قتل الكلب له. ومتى أخذ الكلب الصيد ومات في يده من غير أن يجرحه لم يجز اكله، وفحوى الآية يدل على هذا أيضا.

وعموم الآية يدل على أن من لا يؤكل ذبيحته من أجناس الكفار لا يؤكل صيده، فأما الاصطياد بكلابه المعلمة إذا صاد المسلم بها فجائز.

(باب) (ما يحرم من الصيد) يحرم أكل الأرنب والضب ومن صيد البحر الجري والمار ما هي وكلما لا فلس له من السمك، والدليل عليه الاجماع المتردد.

فان استدل المخالف بقوله تعالى " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " (1 وقال: ظاهر الآية يقتضي أن جميع صيد البحر حلال وكذا صيد البر الا على المحرم خاصة.

الجواب: أن قوله " أحل لكم صيد البحر " لا يتناول ظاهره الخلاف في هذه المسألة، لان الصيد مصدر صدت، وهو يجري مجرى الاصطياد الذي هو فعل الصائد، وانما يسمي الوحش وما جرى مجراه صيدا مجازا أو على وجه الخلاف لأنه محل للاصطياد سمي باسمه، وإذا كان كلامنا في تحريم لحم الصيد فلا دلالة في إباحة الصيد لان الصيد غير المصيد.

صفحه ۲۴۹