670

فقه القرآن

فقه القرآن

ویرایشگر

السيد أحمد الحسيني

ناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

وسمي المحلوف عليه يمينا لتلبسه باليمين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير (1. أي على شئ مما يحلف عليه.

وقوله " أن تبروا وتتقوا وتصلحوا " عطف بيان لايمانكم، أي للأمور المحلوف عليها التي هي البر والتقوى والاصلاح بين الناس.

مسألة:

فان قيل: بم تعلقت اللام في قوله " بأيمانكم "؟

قلت: بالفعل، أي ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم حجازا. ويجوز أن يكون اللام للتعليل ويتعلق " أن تبروا " بالفعل أو بالعرضة، أي لا تجعلوا الله لأجل أيمانكم عرضة لايمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف به، ولذلك ذم من أنزل فيه " ولا تطع كل حلاف مهين " (2 بأشنع المذام، وجعل كونه حلافا مقدمتها وان تبروا علة للنهي، أي إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا، لان الحلاف مجترئ على الله غير معظم له، فلا يكون متقيا ولا يثق به الناس فلا يدخلونه في وسائطهم واصلاح ذات بينهم.

" لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " (3 أي لا يلزمكم الكفارة بلغو اليمين الذي لاقصد معه ولكن يعاقبكم بما اقترفته قلوبكم من اثم القصد إلى الكذب في اليمين، وهو أن يحلف على ما يعلم أنه خلاف ما يقوله.

صفحه ۲۴۳