664

فقه القرآن

فقه القرآن

ویرایشگر

السيد أحمد الحسيني

ناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

وقوله " أوفوا بالعقود " أمرهم بالاتمام بالوفاء لما لزمهم، والعقود هي التي يتعاقدها الناس بينهم أو يعقدها المرء على نفسه، كعقد الايمان وعقد النكاح وعقد الشركة وعقد البيع وعقد العهد وعقد الحلف.

وقال بعض المفسرين: أراد الوفاء بالنذور فيما يجوز الوفاء به، اي أوفوا بالعقود الصحيحة، لأنه لا يلزم أحدا ان يفي بعقد فاسد، كالنذر في قتل مؤمن ظلما وعصب ماله.

وقيل في قوله تعالى " ولا تتبعوا خطوات الشيطان " (1 هي النذور في المعاصي.

وقوله " يوفون بالنذر " (2 الوفاء بالنذر هو أن يفعل ما نذر عليه. وقد ذكرنا ان النذر عقد على فعل على وجه البر بوقوع أمر يخاف ان لا يقع.

وكفارة النذر مثل كفارة الظهار، فإن لم يقدر كان عليه كفارة اليمين والمعني به انه إذا فات الوقت الذي نذر فيه صار بمنزلة الحنث. والله أعلم بالصواب (باب) (اقسام العهد) قال الله تعالى " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم " (3 اعلم أن من عاهد الله أن يفعل واجبا أو ندبا أو ما يكون به مطيعا وجب عليه الوفاء به، فإن لم يفعل كان عليه الكفارة. وكذلك ان عاهد على أن لا يفعل قبيحا أو لا يترك واجبا أو ندبا ثم فعل القبيح أو ترك الطاعة وجب عليه أيضا الكفارة.

أمر الله تعالى عباده بأن يفوا بعهده إذا عاهدوا عليه، وكذلك قوله " وأوفوا

صفحه ۲۳۷