661

فقه القرآن

فقه القرآن

ویرایشگر

السيد أحمد الحسيني

ناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

والنذر عقد فعل شئ من البر على النفس بشرط، كأن يقول: ان عافى الله مريضي تصدقت بكذا لله. وهو من الخوف، لأنه يعقد على نفسه مخافة التقصير فيه، وقال تعالى " أوفوا بالعقود " (1.

قال الزجاج: العقود أبلغ من العهود، لان العهد يكون على استيثاق وغيره والعقد لا يكون الا العهد الذي أخذ على استيثاق، فكأنه قال: العقود التي أحكم عقدها أوفوا بها.

وقال ابن عباس: إذا كان العقد على طاعة وجب الوفاء، وإن كان على معصية لم يجز الوفاء بها، وإذا كان على مباح جاز الوفاء.

ولم يجب عندنا [أن] يكون كما ذكرنا في باب اليمين على الطاعة والمباح والمعصية، قال الله تعالى " يوفون بالنذر ويخافون " (2 وقال " والموفون بعهدهم إذا عاهدوا " (3 و " أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم " (4 وقال " ومنهم من عاهد الله " (5 وقال " ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا " (6.

وقال الشيخ أبو جعفر في المبسوط: النذر ضربان:

أحدهما: نذر لجاج وغضب، وصورته صورة اليمين اما أن يمنع نفسه به فعلا أو يوجب عليها فعل شئ، فالمنع أن يقول: ان دخلت الدار فمالي صدقة.

والايجاب أن يقول: ان لم أدخل الدار فمالي صدقة. فإذا وجد شرط نذره فهو بالخيار بين الوفاء به وبين كفارة اليمين.

صفحه ۲۳۴