فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
والنذر عقد فعل شئ من البر على النفس بشرط، كأن يقول: ان عافى الله مريضي تصدقت بكذا لله. وهو من الخوف، لأنه يعقد على نفسه مخافة التقصير فيه، وقال تعالى " أوفوا بالعقود " (1.
قال الزجاج: العقود أبلغ من العهود، لان العهد يكون على استيثاق وغيره والعقد لا يكون الا العهد الذي أخذ على استيثاق، فكأنه قال: العقود التي أحكم عقدها أوفوا بها.
وقال ابن عباس: إذا كان العقد على طاعة وجب الوفاء، وإن كان على معصية لم يجز الوفاء بها، وإذا كان على مباح جاز الوفاء.
ولم يجب عندنا [أن] يكون كما ذكرنا في باب اليمين على الطاعة والمباح والمعصية، قال الله تعالى " يوفون بالنذر ويخافون " (2 وقال " والموفون بعهدهم إذا عاهدوا " (3 و " أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم " (4 وقال " ومنهم من عاهد الله " (5 وقال " ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا " (6.
وقال الشيخ أبو جعفر في المبسوط: النذر ضربان:
أحدهما: نذر لجاج وغضب، وصورته صورة اليمين اما أن يمنع نفسه به فعلا أو يوجب عليها فعل شئ، فالمنع أن يقول: ان دخلت الدار فمالي صدقة.
والايجاب أن يقول: ان لم أدخل الدار فمالي صدقة. فإذا وجد شرط نذره فهو بالخيار بين الوفاء به وبين كفارة اليمين.
صفحه ۲۳۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید