634

فقه القرآن

فقه القرآن

ویرایشگر

السيد أحمد الحسيني

ناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

مسألة:

فان قيل: ان أخلعت الزوجة في مرضها بأكثر من مهر مثلها هل يصح ذلك أم لا؟ وان صح فهل يكون ذلك من صلب مالها أم لا؟

قلنا: الخلع على هذا صحيح، لان المرض لا يبطل المخالعة بمهر المثل أو أكثر منه، ويكون ذلك من صلب مالها لقوله تعالى " ولا جناح عليهما فيما افتدت به "، ولم يفرق بين حال المرض وغيره، فوجب حمله على عمومه الا أن يدل دليل.

مسألة:

فان قيل: كيف عدى قوله " للذين يؤلون " بمن وهو معدى بعلى؟

قلنا: قد ضمن في هذا القسم المخصوص معنى البعد، فكأنه قيل يبعدون من نسائهم مؤلين أو مقسمين، ويجوز أن يراد لهم من نسائهم تربص أربعة أشهر، كقولك " لي منك كذا ".

والايلاء من المرأة أن يقول " والله لا أقربك أربعة أشهر فصاعدا " أو " لا أقربك على الاطلاق ". ولا يكون فيما دون أربعة أشهر.

فان قيل: كيف موضع الفاء في قوله تعالى " فان فاؤا ".

قيل: موقع صحيح، لان قوله " فان فاؤا " " وان عزموا " تفصيل لقوله " للذين يؤلون "، والتفصيل يعقب المفصل، كما تقول: انا نزيلكم هذا الشهر فان أحمدتكم أقمت عندكم إلى آخره والا لم أقم الا ريثما أتحول.

مسألة:

وقوله تعالى " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " أراد المدخول

صفحه ۲۰۷