فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
المؤمنات " (1 لئلا ينكح المؤمنون الاكل مؤمنة عفيفة، كما قال عليه السلام:
تخيروا لنطفكم. فيجب أن يتنزه عن مزاوجة الفواسق والفواجر والكوافر.
وفائدة ثم في قوله " ثم طلقتموهن " نفي التوهم عمن عسى تفاوت الحكم بين أن يطلقها وهي قريبة العهد من النكاح وبين أن يبعد عهدها من النكاح ويتراخى بها المدة في حبالة الزوج ثم يطلقها.
وقرئ " تعتدونها " مخففا، أي تعتدون فيها، والمراد بالاعتداء ما في قوله " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " (2.
والعامل في الظرف من قوله " إذا نكحتم " ما يتعلق به لكم، والتقدير إذا نكحتم المؤمنات " ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " لم يثبت لكم عليهن عدة.
والسراح الجميل هو دفع المتعة بحسب الميسرة والعشرة بغير جفوة ولا أذية.
وعن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت قاعدا عند علي بن الحسين عليهما السلام فجاء رجل فقال: اني قلت: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. فقال: اذهب وتزوجها فان الله تعالى بدأ بالنكاح قبل الطلاق، وقرأ هذه الآية (3.
مسألة:
ان قيل: قد أمر الله بطلاق العدة في قوله تعالى " فطلقوهن لعدتهن " (4، فكيف تقدمون أنتم طلاق السنة على طلق العدة؟
قلنا: ان طلاق السنة أيضا طلاق العدة الذي ذكره الله، الا أن أصحابنا قد اصطلحوا على أن يسموا الطلاق الذي لا يزاد عليه [بعد المراجعة طلاق
صفحه ۲۰۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید