632

فقه القرآن

فقه القرآن

ویرایشگر

السيد أحمد الحسيني

ناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

المؤمنات " (1 لئلا ينكح المؤمنون الاكل مؤمنة عفيفة، كما قال عليه السلام:

تخيروا لنطفكم. فيجب أن يتنزه عن مزاوجة الفواسق والفواجر والكوافر.

وفائدة ثم في قوله " ثم طلقتموهن " نفي التوهم عمن عسى تفاوت الحكم بين أن يطلقها وهي قريبة العهد من النكاح وبين أن يبعد عهدها من النكاح ويتراخى بها المدة في حبالة الزوج ثم يطلقها.

وقرئ " تعتدونها " مخففا، أي تعتدون فيها، والمراد بالاعتداء ما في قوله " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " (2.

والعامل في الظرف من قوله " إذا نكحتم " ما يتعلق به لكم، والتقدير إذا نكحتم المؤمنات " ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " لم يثبت لكم عليهن عدة.

والسراح الجميل هو دفع المتعة بحسب الميسرة والعشرة بغير جفوة ولا أذية.

وعن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت قاعدا عند علي بن الحسين عليهما السلام فجاء رجل فقال: اني قلت: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. فقال: اذهب وتزوجها فان الله تعالى بدأ بالنكاح قبل الطلاق، وقرأ هذه الآية (3.

مسألة:

ان قيل: قد أمر الله بطلاق العدة في قوله تعالى " فطلقوهن لعدتهن " (4، فكيف تقدمون أنتم طلاق السنة على طلق العدة؟

قلنا: ان طلاق السنة أيضا طلاق العدة الذي ذكره الله، الا أن أصحابنا قد اصطلحوا على أن يسموا الطلاق الذي لا يزاد عليه [بعد المراجعة طلاق

صفحه ۲۰۵