625

فقه القرآن

فقه القرآن

ویرایشگر

السيد أحمد الحسيني

ناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

يقولون " نزل عنها " إذا طلقها يقولون ظهر عليها إذا ملكها وعلاها بالزوجية وملك النكاح، فكأنه قال ملكي إياك حرام علي كما أن ملكها علي حرام (1.

وكان أهل الجاهلية إذا قال الرجل منهم لامرأته " أنت علي كظهر أمي " بانت منه وطلقت، وفي شريعة الاسلام لا تبين المرأة الا أنه لا يجوز له وطؤها بل يحرم.

وهو ينقسم إلى قسمين:

قسم : يجب فيه الكفارة قبل المواقعة، وهو أنه إذا تلفظ بالظهار ولا يعلقه بشرط أو علقه بشرط غير الوطي ثم حصل ذلك الشرط.

والقسم الثاني: أن يقول " أنت علي كظهر أمي ان واقعتك "، فإنه لا تجب الكفارة هنا عليه الا بعد المواقعة.

والظهار لا يقع الا على المدخول بها، وشروطه كشروط الطلاق سواء، من كون المرأة في طهر لم يقربها فيه بجماع، ويكون بمحضر شاهدين، ويقصد التحريم، ولا يكون على الغضب ولا على الاجبار، فان اختل شئ من ذلك لم يقع به ظهار.

ومعنى قوله " الذين يظاهرون منكم من نسائهم " أي الذين يقولون لنسائهم " أنتن علي كظهر أمي "، ومعناه ان ظهر كن علي حرام كظهر أمي. فقال الله " ما هن أمهاتهم " أي ليست أزواجهم أمهاتهم على الحقيقة، وليس أمهاتهم على الحقيقة الا اللائي ولدنهم من الام وجداته والا اللائي أرضعنهم

صفحه ۱۹۸