623

فقه القرآن

فقه القرآن

ویرایشگر

السيد أحمد الحسيني

ناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

فإذا بذلته ذلك من نفسها طلقها حينئذ تطليقة. وتكون بائنة على ما ذكرناه، لان المباراة ضرب من الخلع، والفرق بينهما ما ذكرناه، والآية تدل عليهما.

والخلع بالفدية على ثلاثة أوجه:

أحدها، أن تكون المرأة عجوزا ودميمة فيضاريها لتفتدي به نفسها، فهذا لا يحل له الفداء، لقوله " وان أردتم استبدال زوج مكان زوج " (1 الآية.

الثاني: أن يرى الرجل امرأته على فاحشة فيضاريها لتفتدي في خلعها، فهذا يجوز وهو معنى قوله " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة " (2.

الوجه الثالث: أن يخافا ألا يقيما حدود الله لسوء خلق أو لقلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك، فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة على ما فصلناه.

(باب ما يلحق بالطلاق) وهو أيضا على ضربين: يوجب التحريم وان لم تقع الفرقة، وضرب يوجب البينونة مثل الطلاق. فالقسم الأول الظهار والايلاء، والقسم الثاني اللعان والارتداد. ونحن نفرد لكل واحد منهما فصلا مفردا انشاء الله تعالى.

(فصل) (في الظهار) قال الله تعالى " الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ان أمهاتهم

صفحه ۱۹۶