فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
لان الافضاء كناية عن الجماع.
وقوله تعالى " وأخذن منكم ميثاقا غليظا " قيل هذا الميثاق قوله " امساك بمعروف أن تسريح باحسان " وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام (1. وقال مجاهد: هو كلمة النكاح التي يستحل بها الفرج (2، وهذا الكلام وإن كان ظاهره الاستفهام فالمراد به التهديد والتوبيخ.
(باب) (ما يجب على المرأة في عدتها) نستدل أولا على أن عدة الحامل وضعها، ثم نشرع في ذكره.
ان قيل: ما حجتكم على أن عدة المطلقة إذا كانت حاملا هي وضعها الحمل دون الأقراء، فان احتججتم بقوله " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (3 عورضتم بعموم قوله " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " (4؟
الجواب عنه: انه لا خلاف بين العلماء في أن آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وأنها ناسخة لما تقدمها، ومما يكشف عن ذلك أن قوله " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " انما هو في عدة غير الحامل، فان من استبان حملها لا يقال فيها [لا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها، وإذا كانت هذه خاصة] (5 في غير الحوامل لم يعارض أنه الوضع، وهي عامة في كل حامل من مطلقة وغيرها.
صفحه ۱۸۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید