605

فقه القرآن

فقه القرآن

ویرایشگر

السيد أحمد الحسيني

ناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

ان تزوجت ولم تجامع لم تحل لنكاح الزوج الأول.

وأهل المدينة اختلفوا في النكاح أأصله الجماع أم التزويج، وعند أكثر الكوفيين ان أصله الجماع، وتسمية التزويج به كما يسمى الشئ باسم ما هو من سببه (1.

وصفة الزوج الذي تحل المرأة للزوج الأول أن يكون بالغا، ويعقد عليها عقدا صحيحا دائما، ويذوق عسيلتها (2 بأن يطأها وتذوق عسيلته بلا خلاف بين أهل العلم.

ولا يجوز لاحد أن يتزوجها في العدة، فأما العقود الفاسدة أو عقود الشبهة فإنها لا تحل للزوج الأول. ومتى وطئها بعقد صحيح في زمان يحرم فيه وطئها - مثل أن تكون حائضا أو محرمة أو معتكفة - فإنها تحل للأول، لان الوطئ يدخل في نكاح صحيح وانما حرم الوطئ لأمر طارئ عليه.

هذا عند أكثر أهل العلم، وقال مالك الوطئ في الحيض لا يحل للأول وان وجب به المهر كله والعدة.

ثم قال تعالى " فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله ". بين سبحانه أن الزوج الثاني ان طلقها فلا حرج على الزوج الأول إذا خرجت هي من عدة الزوج الثاني ورأيا أمارة الخير بينهما وظنا الصلاح لأنفسهما بعد ذلك في التزويج أن يتراجعا بعقد مستأنف.

صفحه ۱۷۸