فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
والمراد بالقراءتين " تماسوهن " أو " تمسوهن " الجماع بلا خلاف، وانما قال " تعتدونها " فخاطب الرجال لأن العدة حق للزوج ربما استبرأ من أن يلحق به من ليس من صلبه أو يلحق بغيره من هو من صلبه. قال الجرجاني: أصله أنهم كانوا يقولون فيما توفر عدد أعددته فاعتد، أي وفرته عليه فاسترفأه، كما يقال كلته فاكتال وزنته فأتزن.
ومما يوضع ما ذكرناه قوله تعالى " لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين " (1، المفروض من صداقها داخل في دلالة الآية وان لم يذكر، لان التقدير ما لم تمسوهن ممن قد فرضتم لهن أو لم تفرضوا لهن فريضة لان أو تنبئ عنه، إذ لو كان على الجمع لكان بالواو.
والفريضة المذكورة في الآية الصداق بلا خاف، لأنه يجب بالعقد للمرأة فهو فرض بوجوبه بالعقد ومتعة التي لم يدخل بها، وقد روي أيضا انها لكل مطلقة، ذلك على وجه الاستحباب.
و " متاعا " حال من قوله " قدره " والعامل فيه الظرف، ويجوز أن يكون مصدرا والعامل " ومتعوهن ".
ويحتمل نصب " حقا " أيضا على وجهين: أحدهما أن يكون حالا من قوله " بالمعروف " والعامل فيه معنى عرف حقا. والثاني على التأكيد لجملة الخبر، كأنه قيل أخبركم به حقا.
وانما خص التي لم يدخل بها بالذكر في رفع الجناح دون المدخول بها في الذكر وإن كان حكمها واحدا لامرين: أحدهما لإزالة الشك في الحرج على هذا المطلق. والثاني لان له أن يطلق أي وقت شاء، وليس كذلك حكم المدخول
صفحه ۱۴۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید