فقه القرآن
فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فقه القرآن
قطب الدین راوندی (d. 573 / 1177)فقه القرآن
ویرایشگر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
قم
يلزمه اللوم من حيث كانت زوجة أو ملك يمين، وانما يستحق اللوم على وجه آخر.
و " وراء " بمعنى غير، أي من طلب سوى الزوجة والأمة فهو عاد. والعادون الذين يتعدون الحلال إلى الحرام.
والاستمناء باليد محرم اجماعا، لقوله تعالى " الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " وهذا وراء ذلك. وعنه عليه السلام: ملعون سبعة - وذكر فيها الناكح كفه.
(باب الزيادات) سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال:
قال " الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها " (1 فلا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل (2.
وقال: من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين (3.
وقيل له عليه السلام: هل يمتع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم وقرأ هذه الآية " وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حدثنا " إلى قوله " ثيبات وأبكارا " (4.
وكان علي عليه السلام يكره أن يسلم على الشابة من النساء وقال: أتخوف
صفحه ۱۴۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۵۷ وارد کنید