571

فقه القرآن

فقه القرآن

ویرایشگر

السيد أحمد الحسيني

ناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

يلزمه اللوم من حيث كانت زوجة أو ملك يمين، وانما يستحق اللوم على وجه آخر.

و " وراء " بمعنى غير، أي من طلب سوى الزوجة والأمة فهو عاد. والعادون الذين يتعدون الحلال إلى الحرام.

والاستمناء باليد محرم اجماعا، لقوله تعالى " الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " وهذا وراء ذلك. وعنه عليه السلام: ملعون سبعة - وذكر فيها الناكح كفه.

(باب الزيادات) سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال:

قال " الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها " (1 فلا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل (2.

وقال: من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين (3.

وقيل له عليه السلام: هل يمتع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم وقرأ هذه الآية " وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حدثنا " إلى قوله " ثيبات وأبكارا " (4.

وكان علي عليه السلام يكره أن يسلم على الشابة من النساء وقال: أتخوف

صفحه ۱۴۴